الشيخ محمد اليعقوبي
41
الرسالة الإستفتائية (1430ه-)
يبلغوا ويرشدوا وللورثة عدم الزيادة في ما ينفقونه على الصغار عن حصة أبيهم أو أمهم المتوفين في حياة جد الصغار ولا فرق في احتساب التركة بين أصول الأموال التي تركها المتوفى ونمائها المتجدد متصلًا كان أو منفصلًا . وإن كان للصغار مورد مالي كافٍ لمعيشتهم ، أو كان هؤلاء الأحفاد والأسباط بالغين فالأحوط لزوماً للورثة - في فرض عدم الوصية - إخراج حصة من يتقربون به إلى الميت وتوزيعها عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي هذا الاحتياط يجوز الرجوع